أحكام الوقفالفتاوى

أحكام الوقف

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فالوقف في اللغة الحبس، يقال: وقفت كذا أي حبسته. والوقف شرعاً: حبس مال ـ يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته ـ على مصرف مباح.

والألفاظ التي ينعقد بها الوقف أن يقول الواقف: وقفت وحبست وسبَّلت وأبَّدت، قال أهل العلم: وينعقد الوقف كذلك بالفعل كما ينعقد باللفظ مثل أن يبني مسجداً ويأذن للناس بالصلاة فيه أو يبني مقبرة ويأذن بالدفن فيها، قال الشافعي رحمه الله: وهو من خصائص الإسلام لا يُعلم في الجاهلية.

وكان أول وقف في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقاً غير متمول مالاً. متفق عليه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى