أحكام الحج والعمرة

هل تحج عن أمها بلا محرم؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فلا يجوز للمرأة السفر بغير صحبة محرم أو زوج إلا لحجة الفريضة ـ على قول مالك والشافعي ـ أما أبو حنيفة وأحمد فلا يبيحان لها السفر وحدها ولا لحجة الفريضة، وعليه فلا يجوز للسائلة أن تحج عن والدتها المتوفاة إلا مع محرم، اللهم إلا إذا كان خروجها للحج لا يقتضي سفراً كما لو كانت مقيمة في مكة وما حولها، وعليها إن أرادت براً بأمها أن تدفع النفقة لمن يحج عنها من الثقات، فتكون قد حققت الغرض دون الوقوع في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال {لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم} متفق عليه والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى