هل يشترط في المَحْرم سن معينة؟
هل يشترط في المحرم سن معينة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فلا يشترط في المحرم الذي يصحب المرأة في سفرها سن معينة، بل المحرم كل ذكر بالغ عاقل يحرم نكاحه على التأبيد كالأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت وابن الزوج وأبي الزوج ومن كان مثلهم من الرضاعة.
ومذهب مالك والشافعي رحمهما الله أنه يجوز للمرأة في حجة الفريضة أن تخرج مع الرفقة المأمونة، ولا يشترط وجود محرم معها، قال مالك رحمه الله في الصرورة من النساء التي لم تحج قط: إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج ولتخرج في جماعة النساء. وقال النووي رحمه الله في المجموع: واحتج أصحابنا بحديث عدي بن حاتم t قال (بينما أنا عند النبي e إذ أتى رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل. فقال: يا عدي هل رايت الحيرة؟ قلت: لم أرها ولكن أنبئت عنها. قال: فإن طال بك حياة لترين الظعينة ترتحل الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله) رواه البخاري. قال النووي: فإن قيل: لا يلزم من حديث عدي جواز سفرها بغير محرم لأن النبي e أخبر بأن هذا سيقع ووقع ولا يلزم من ذلك جوازه، كما أخبر e بأنه سيكون دجالون كذابون، ولا يلزم من ذلك جوازه. قال أصحابنا: فجوابه أن هذا الحديث خرج في سياق ذم الحوادث وأما حديث عدي فخرج في سياق المدح والفضيلة واستعلاء الإسلام ورفع مناره، فلا يمكن حمله على ما لا يجوز.أ.هـ
قالوا: ولأنه سفر واجب فلم يُشترط فيه المحرم كالهجرة، وأما الأحاديث المانعة من سفر المرأة بلا محرم فأجابوا بحملها على سفر التجارة والزيارة وحج التطوع وسائر الأسفار غير سفر الحج الواجب. والله تعالى أعلم.