أضحية من أخذ من شعره وأظفاره
أخذ من شعره وأظفاره فهل تصح أضحيته؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالواجب على مريد الأضحية أن يجتنب أخذ شيء من شعره أو أظفاره منذ أن يدخل شهر ذي الحجة لما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره) ولا خلاف بين أهل العلم في أن من خالف هذا النهي النبوي ثم ضحى فأضحيته صحيحة مجزئة، لكنهم اختلفوا في دلالة النهي فقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام، وقال سعيد بن المسيب وإسحاق وأحمد وبعض أصحاب الشافعي: يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي.
أما من فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه لقوله تعالى {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: (قد فعلت) رواه مسلم في صحيحه. والله تعالى أعلم.