أحكام الحج والعمرةالفتاوى
تجاوز الميقات دون إحرام
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فلا يجوز لمريد الحج أو العمرة أن يتجاوز ميقاته دون إحرام، فإن فعل وجب عليه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه إن أمكنه سواء تجاوزه عالماً به أو جاهلاً علم تحريم ذلك أو جهله. فإن رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه، قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في ذلك خلافا؛ لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شيء كما لو لم يتجاوزه.أ.هـ فإن لم يرجع إلى ميقاته وأحرم من مكانه لزمه دم؛ لأنه يكون تاركاً نسكاً (ومن ترك نسكاً فعليه دم)، والعلم عند الله تعالى.