أحكام الزكاة والصدقة

زكاة الزروع والثمار

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

أولاً: زكاة الزروع واجبة باتفاق أهل العلم لقوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء العشر).

ثانيا: لا تجب الزكاة في الخارج من الأرض إلا إذا بلغ نصاباً وهو خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) متفق عليه. والوسق ستون صاعاً باتفاق.

ثالثا: الزكاة تخرج من نفس الخارج من الأرض لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) وأجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة بدل عين الزرع أو الثمر خاصة إذا كان المال المزكي مما يعرض له التلف سريعا كما هو الحال في بعض الثمار، كما في الشرح الصغير: وكذا ما لا ييبس من عنب وتمر، كعنب مصر ورطبها فتخرج الزكاة من ثمنه إذا بيع، وإلا فيُقوَّم وتخرج من قيمته، ولا يجزيء الإخراج من حبه.

رابعاً: أما مقدار المخرج فإذا كان الزرع قد سقي بماء السماء أو بما لا مئونة فيه ففيه العشر، وإذا كان قد سقي بمئونة كالنواضح والماكينات الحديثة التي تعمل بالبترول ففيه نصف العشر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر) رواه البخاري. قال الخطابي: العثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى