طهرت فجامعتها قبل أن تغتسل
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فلا يجوز للزوجين أن يتعاشرا معاشرة الأزواج بعد انقطاع الحيض إلا إذا اغتسلت المرأة؛ لقوله تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) فعلق الله الأمر بالإتيان على حصول الطهر والتطهر. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى (حتى يطهرن) قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر (يطَّهرن) ورجح الطبري قراءة تشديد الطاء وقال: هي بمعنى يغتسلن؛ لإجماع الجميع على أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر. قوله تعالى (فإذا تطهرن) يعني بالماء؛ وإليه ذهب مالك وجمهور العلماء، وأن الطهر الذي يحل به جماع الحائض التي يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء كطهور الجنب، ولا يجزيء من ذلك تيمم ولا غيره. وبه قال مالك والشافعي ومحمد بن مسلمة وأهل المدينة وغيرهم.
وعليه فالواجب عليك وعلى زوجك التوبة إلى الله مما صنعتما والعناية بطلب ما يلزمكما معرفته من الأحكام الشرعية، والعلم عند الله تعالى.