المعاملات المالية

من أحكام الإجارة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فالعقود في الإسلام مبناها على الرضا لقوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه) فما دام شريكك راضياً عما يدفع فلا حرج من هذه الناحية.

أما من ناحية صاحب العقار فمعلوم أن عقد الإجارة الذي بينك وبينه إنما يقتضي تمليكك منفعة ذلك العقار حسب المدة التي اتفقتما عليها ولم يملكك عين العقار بحيث يكون لك مطلق التصرف فيه بالبيع أو الإجارة أو غير ذلك من أنواع التصرفات، وعليه فلا يحل لك أن تأخذ من شريكك مبلغاً يزيد على قيمة الإجارة الفعلية إلا إذا أذن لك مالك العقار بهذا التصرف، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى