أحكام الزكاة والصدقة

هل أعطي الموظفين من زكاتي؟

السؤال: أنا رجل أعمال ولديَّ موظفون وعمال يتقاضون رواتب شهرية ربما لا تكفي بعضهم لضرورات حياتهم، فهل يجوز لي إعطاؤهم من زكاة مالي رغم كونهم يعملون معي؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فإن الله جزأ الزكاة ثمانية أجزاء في قوله سبحانه (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) فمن كان من هذه الأصناف الثمانية فإنه يعطى من الزكاة بقدر ما يرفع خسيسته ويدفع الفاقة عنه دون نظر لطبيعة أو مكان عمله.

وهؤلاء العاملون معك أولى بزكاتك من غيرهم نسبة لعلمك بحالهم فهم ممن قال الله فيهم (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (ليس المسكين بذاك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس) ولعل في إعطائك إياهم من زكاتك ما يعينهم على مزيد تعفف وطلب للحلال، والله الموفق والمستعان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى