أحكام الحج والعمرة

الجماع للمُحرم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فإذا عقد المحرم نية النسك فلا يجوز له الجماع ولا مقدماته إلى حين فراغه من نسكه؛ لعموم قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) والعمرة هي الحج الأصغر، وقال صلى الله عليه وسلم (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا  يخطب) رواه مسلم، أما بعد تحلله من إحرامه فلا حرج عليه في المعاشرة الزوجية ولو في مكة زادها الله شرفاً، والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى