أحكام حلق الشعر للرجال
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فإن شعر الآدمي الذكر على ثلاثة أقسام:
ـ قسم لا يجوز حلقه وهو شعر اللحية؛ لأن نصوص الشريعة جاءت آمرة بتوفيره وتوفيته وإكرامه، ولأن في حلقه تشبهاً بالنساء وهو مُثلة منهي عنها، ولا يجوز للمرأة كذلك حلق شعر رأسها لأنه مُثلة، وكذلك لا يجوز الأخذ من شعر الحاجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم {لعن النامصة والمتنمصة}
ـ قسم يُسَنُّ أخذه وهو شعر الشارب والإبط والعانة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (خمس من الفطرة: الاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقلم الأظفار) متفق عليه
ـ قسم مباح أخذه ومباح تركه وهو ما عدا ما ذكر في القسمين السابقين لكن هذا مقيَّد بألا يتضمن تشبهاً بالنساء أو الكفار لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء وأخبر أن من تشبه بقوم فهو منهم.
وعليه فلو كان الحلق المذكور في السؤال مما عرف عن الكفار أو الفساق فلا يجوز لك فعله، والله تعالى أعلم.