تطلب من زوجها أن يحلف بالطلاق
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
أولاً: الحياة الزوجية في الإسلام مبنية على الصدق والأمانة والوفاء بالحقوق، وما ينبغي للزوج أو الزوجة أن يعتمد الكذب شعاراً لأنه بذلك تزول الثقة بينهما وتحل الريبة المنذرة بتدمير هذه الحياة التي أرادها الله عز وجل مودة ورحمة.
ثانياً: أثاث المنزل إذا كان ملكاً لك فلا حرج عليك في التصرف فيه بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات المشروعة، أما إذا كان ملكاً للزوجة أو شركة بينكما فلا يحل لك ذلك إلا بعد استئذانها؛ لقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).
ثالثاً: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) ولا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها الحلف بالطلاق وترتب على ذلك تصديقه أو تكذيبه. وبخصوص اليمين التي صدرت منك فإنني أنصحك بمراجعة القاضي الشرعي في مكانكم ليبين لك ما يلزمك والله تعالى أعلم.