أحكام الصيام
أفطر والدي في رمضان
توفي والدي رحمه الله قبل سبعة أشهر وكان مفطراً في شهر رمضان قبل الماضي مع العلم أنه كان أحياناً كثيرة غير مدرك لمن حوله وكان مصاباً بجلطة، وأريد أن أسأل ما الذي يمكنني أن أفعله إنابة عنه. هل عليه كفارة أم زكاة فطر أم ماذا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فليس عليك شيء تجاه صيام الوالد رحمه الله لأن مناط التكليف العقل وقد ذكرت في سؤالك أن الوالد كان غير مدرك لما حوله أي كان غائب العقل، وعليه فلا شيء عليه إذ التكليف ساقط عنه. ولو تصدقتم عنه وصل ثواب الصدقة إليه إن شاء الله. والله تعالى أعلم.