أحكام الطهارة

حكم لحم التمساح

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فإن أهل العلم مختلفون في حكم أكل التمساح نسبة لتعارض الأدلة في المسألة؛ فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر {هو الطهور ماؤه الحل ميتته} رواه الخمسة دليل على حل ميتة ما كان من دواب البحر، قال القرطبي رحمه الله تعالى: وأكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتها؛ وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى وتوقف في خنزير الماء وقال: أنتم تقولون خنزيرا أ.هـ

 وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن  كل ذي ناب من السباع، وهو الذي يفترس ويأكل اللحم، ولما كان هذا ينطبق على التمساح فإن القول يتجه بالمنع من أكله، إذ الحاظر مقدم على المبيح وفق ما تقتضيه الصناعة الأصولية، كما أن اعتباراً آخر يمنع من القول بإباحته وهو أن التمساح ليس من دواب البحر الخالصة لإمكان عيشه في البر مدة طويلة، فهو برمائي وقد قال ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى: الصحيح في الحيوان الذي يعيش في البر والبحر معاً المنع، والعلم عند الله تعالى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى