تجارة الكريمات
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالاتجار بالكريمات داخل تحت حكم الإباحة لعموم قوله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} وقوله سبحانه {وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه} وقوله صلى الله عليه وسلم { إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا} رواه الداقطني والبيهقي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وهذه الإباحة مشروطة بشروط:
أولها: ألا يترتب على استعمالها ضرر يغلب على منفعتها؛ فمتى ما ثبت أنها مسببة للأمراض أو ناقلة لها فلا يجوز استعمالها ولا الاتجار فيها
ثانيها: ألا يترتب على وضعها غش أو تدليس؛ كمن تستعملها لإخفاء بعض عيوب وجهها عمن يريد خطبتها؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “من غش فليس منا”
ثالثها: ألا تتخذ وسيلة للتبرج وإثارة الغرائز؛ فمتى ما غلب على ظن التاجر أن من يشتريها يستغلها لتلك الأغراض غير المشروعة فلا يجوز أن يبيعها عليه؛ كالمرأة التي تستعملها في التجمل لغير زوجها، أو لفتنة الناس وحضهم على المنكرات