أحكام الطهارة

تخليل شعر المرأة في الغسل

السؤال: زوجتي تقول إنها سمعت فتوى تقول إنه يكفي تخليل الشعر في الغسل بالنسبة للمرأة، أي أنه لا يشترط أن تقوم بتبليل كامل الشعر وإيصال الماء إلى منبت الشعر، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ وهل يكفيها هذا في الغسل؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن فرائض الغسل خمسة وهي: النية وتعميم الماء على الجسد ودلكه وتخليل الشعر كثيفاً كان أو خفيفاً والموالاة، والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله} رواه الشيخان، فمن زعم أن غسل المرأة يكفي فيه تخليل الشعر دون إيصال الماء إلى شئون رأسها فقد أخطأ وقال على الله ما لا علم له به، ونسأل الله أن يتوب علينا أجمعين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى