أحكام الطهارة

حكم البول واقفا

إنني أعاني من صغر في عضوي التناسلي وأقضي حاجتي واقفاً، وقد علمت أن من أسباب عذاب القبر عدم الاستتار من البول، أريد أن أعلم هل في البول واقفاً عدم استتار؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فأسأل الله أن يعافيك من كل بلاء وأن يكتب لك الأجر والمثوبة، واعلم أخي بأن الأفضل في حق المسلم أن يبول جالساً؛ لأن ذلك كان هو المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم حتى قالت عائشة رضي الله عنها {من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا} رواه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود، وأما إذا قام بالإنسان عذر فلا حرج عليه في البول قائماً لقيام العذر به، وذلك بشرطين أولهما: أن تأمن نظر الناس إليك، وثانيهما: أن تأمن تلوث بدنك وثيابك؛ ودليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما} والسباطة هي المزبلة أو الكناسة، قال أهل العلم: فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعذر كان به من وجع في صلبه أو مأبضيه ـ والمأبض هو باطن الركبة ـ أو لأنه لم يجد مكاناً يصلح للقعود أو لبيان الجواز، وعليه فلا حرج عليك في أن تبول قائماً.

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال: {إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس} قال أهل العلم: عدم الاستتار من البول يكون بكشف العورة أمام الناس، وفي رواية: كان لا يستنزه من بوله. وعدم الاستنزاه يكون بالاستعجال في القيام دون العناية باستفراغ ما في المخرج، أو بترك إحسان الاستنجاء أو بترك التوقي من رشاش البول، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى