أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج

متى تنتهي العدة؟

توفي والدي إلى رحمة الله يوم 20/رمضان/1425 الموافق 3/11/2004 أريد أن تفيدوني بانتهاء العدة لوالدتي؛ لأن الآراء اختلفت حول تاريخ انتهاء العدة برغم أنها معروفة بأربعة أشهر وعشرة أيام؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم )وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن( ويقول سبحانه )والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً( وعليه فإن المرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً فالواجب عليها التربص إلى حين وضع حملها، وإن كانت حائلاً فالواجب عليها إحصاء العدة أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام، وعليه فإن عدة والدتكم تنتهي بمغيب شمس اليوم الأول من شهر صفر؛ لأن رمضان في عامنا الذي مضى كان تسعة وعشرين يوماً، فيما لو كان الوالد قد توفي بعد مغيب شمس العشرين من رمضان، أما لو كانت الوفاة قبل مغيب الشمس فما بقي من ذلك اليوم محسوب من العدة ويكون خروجها بمغيب شمس آخر يوم من شهر الله المحرم.

هذا وإني لألفت نظر السائل إلى أن العدة تحصى بالأشهر القمرية العربية ولا اعتبار للأشهر الشمسية الإفرنجية في صيام ولا فطر ولا حج ولا حول زكاة ولا عدة طلاق ولا وفاة، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى