أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج

أسلمت المرأة وبقي زوجها كافرا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فالمقرر شرعاً أنه لا يحل للمرأة المسلمة البقاء تحت زوج كافر؛ لقوله تعالى {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} فلا يجوز لها – بعد إسلامها – أن تمكن الزوج الكافر من نفسها؛ وأما وقوع الفرقة بينهما فموقوف على انقضاء العدة؛ بمعنى أن الزوج إذا أسلم قبل انقضاء العدة فإنها تُردُّ إليه بالنكاح الأول ولا يلزم تجديده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المهاجرات إلى أزواجهن لما أسلموا وهن في العدة، أما إذا تاخر إسلامه إلى أن انقضت عدتها فإنها تبين منه بينونة صغرى، وتكون أولى بنفسها وليست بحاجة إلى أن يوقع الزوج الكافر طلاقاً؛ بل لها الخيار في أن تتزوج به متى ما أسلم أو تتزوج بغيره، والدليل على ذلك أن امرأة صفوان بن أمية أسلمت يوم فتح مكة ثم أسلم هو بعدها بنحو من شهر ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ولا أمرهما بتجديد العقد، وبقيت عنده بالنكاح الأول.

ومعلوم أن عدة المرأة هي ثلاثة أطهار إن كانت من ذوات القرء، أو ثلاثة أشهر إن كانت صغيرة أو كبيرة لا تحيض، أو وضع الحمل إن كانت حاملا.

يبقى بعد ذلك التحري من قبل القاضي عن إسلام ذلك الرجل أهو إسلام حق أم غش وتدليس لاستبقاء النكاح، أو ليتسنى له فتنة المرأة عن دينها، والظاهر الثاني لكونه قد أعلن ذلك أمام المحكمة ولم يسبقه أو يتبعه بإجراء يشي بصدقه مما جرت به الأنظمة؛ كاستصدار إشهار شرعي يثبت صدق ما نطق به مثلما جرى الحال في نظائره من المعاملات كإثبات النكاح والنسب والديون وغيرها.  والله تعالى أعلم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى