إستخدام حفاظات كبار السن
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، والطهارة من الخبث تكون في الثوب والمحمول والمكان؛ لقوله تعالى {وثيابك فطهر} وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه، ثم خلعهما وهو في صلاته وقال “نزل عليَّ جبريل فأخبرني أن فيهما نجاسة”
وعليه فلا يجوز للمريض أن يصلي في تلك الحفاظات المحتوية على النجاسة، بل عليه أن يستغني عنها حال صلاته، وينظف مكانها إن كان يستطيع ذلك ولو بمعونة غيره كزوجة ونحوها؛ ويمكنه كذلك أن يستبدل بها غيرها من طاهر نظيف
وهذا الذي نص عليه فقهاؤنا رحمهم الله تعالى؛ قال ابن قدامة في المغني: ولو حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة لم تصح صلاته. قال بعض أصحاب الشافعي: لا تفسد صلاته لأن النجاسة لا تخرج منها؛ فهي كالحيوان. قال ابن قدامة: وليس بصحيح لأنه حامل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها؛ فأشبه ما لو حملها في كمه.ا.هـــــــ
وهذا كله حال الاستطاعة، أما إذا شق عليه ذلك لكون بوله لا يتماسك – لأنه مصابٌ بسلس ونحوه – فلا حرج عليه أن يصلي فيها، لكن عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها؛ عملاً بقوله تعالى {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} وقوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} وما قرره فقهاؤنا رحمهم الله من أن المشقة تجلب التيسير، وأن الضرورة تبيح المحظور؛ والله تعالى أعلم.