المواريث
ترك أُمّا وإخوة وأخوات
السؤال: متوفى ترك زوجة وأماً وإخوة وأخوات من الأم وأبناء عم بنين وبنات وليس له ذرية. أين ينحصر إرثه؟
الحمد لله وحده،والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن للزوجة الربع فرضاً؛ لقوله تعالى )ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد( وللأم السدس فرضاً؛ لقوله تعالى )فإن كان له إخوة فلأمه السدس( والإخوة والأخوات من الأم شركاء في الثلث بالسوية؛ لقوله تعالى )فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث( والباقي لأولاد العم تعصيباً؛ فتكون المسألة من اثني عشر للزوجة ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللإخوة من الأم أربعة أسهم ولأولاد العم ثلاثة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم.