أحكام الطهارة

ملابس عليها منيٌّ يابس

ما حكم من صلى ناسياً بملابس عليها مني ناشف لم يفرك؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن إزالة النجاسة للصلاة واجبة مع الذكر والقدرة، فمن صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً أو عاجزاً عن إزالتها فصلاته صحيحة وليس عليه إعادة؛ بدليل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً؛ فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها؛ فإن رأى بها خبثاً فليمسه بالأرض ثم ليصلِّ فيهما. رواه أحمد

ثم اعلم أيها السائل أن الراجح من أقوال أهل العلم القول بطهارة المني؛ لقول عائشة رضي الله عنها {قد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً} رواه مسلم، والفرك: الدلك،وفي رواية {لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه}رواه مسلم أيضاً، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه {سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وقال: إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة} رواه البيهقي. فتشبيهه بالبزاق والمخاط دليل على طهارته، وكذلك الأمر بمسحه إذ لو كان نجساً لما أجزأ مسحه. والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى