أحكام الطهارة

هل كل ناشف طاهر؟

هل صحيح أن كل ناشف طاهر؟ وهل إذا نُشر ثوب أصابته نجاسة في الشمس والريح وجف هل يكون بذلك قد طهر؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فليس كل ناشف طاهراً؛ بدليل أن الدم قد يجفُّ على الثوب ويبقى له حكم النجاسة، وكذلك البول والرجيع والمذي والودي وغيرها من النجاسات التي لو وقعت على الثياب أو الأرض فلا بد من تطهيرها حتى يذهب عنها عين النجاسة ولو كان ذلك بنزول مطر أو مرور سيل ولا يشترط أن يقوم بذلك مكلف. وإذا نُشر الثوب المتنجس في الشمس فجف فإنه لا يطهر بذلك بل لا بد من تطهيره بالماء، ويكفيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصب سجل من ماء على بول الأعرابي حين بال في المسجد، ولم يكتف بجفافه، وأمر الحائض أن تحك الثوب الذي أصابه الدم بإظفرها وأن تكاثره بالماء؛ كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت :{جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه} متفق عليه. قال الشوكاني رحمه الله: في الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات.أ.هـ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا ثعلبة قال: يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها؟ قال: {إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها}رواه أحمد. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء} رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. فإذا كانت النجاسة مائعة كالبول فإنه يطهر بمكاثرته بالماء وإن كانت لزجة كالمذي فلا بد من حكه ودلكه باليد أو غيرها وأولى إن كانت يابسة كالعذرة مثلاً، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى