المعاملات المالية

بناء مسجد بمال تجارة التمباك

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فقد صدرت فتوى مجمع الفقه الإسلامي بالسودان مقررة حرمة تناول التمباك وحرمة الاتجار فيه والإعلان عنه والترويج له؛ لما ثبت يقيناً من ضرره البالغ على صحة الإنسان.

وعليه فإن من اكتسب مالاً من الاتجار في هذه المادة الخبيثة – وهو يعلم حرمة ذلك – فواجب عليه أن يتخلص من ذلك المال بإنفاقه في وجوه الخير، والتي منها بناء المساجد لأن المال الحرام يجب على صاحبه التخلص منه، ومن الأوجه التي ينفق فيها: بناء المساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق التي يعود نفعها على جمهور المسلمين… قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: فرع: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقنطار والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء .ا.هــــــــــــــــــــــ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى