أحكام اللباس والزينة

حكم لقط الحواجب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات) قال أبو داود رحمه الله: والنامصة التي تنقش الحاجب ـ أي تخرج شعره بالمنقاش ـ حتى تُرقَّه والمتنمصة المفعول بها والنامصة هي التي تزيل الشعر من الحواجب والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها.

وعليه فإن ما يفعله بعض النساء من إزالة شيء من الحاجب لا لعلاج تشوه بل لزيادة تجمل هو من قبيل النمص الملعونة فاعلته على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء فعلت ذلك بنفسها أو لغيرها، وسواء في ذلك المتزوجة وغيرها؛ ومعلوم أن تزين المرأة المسلمة لزوجها مطلوب وهي مأجورة على ذلك؛ لكنها مقيَّدة بحدود الشرع فلا يجوز لها أن تتزين بما حرمه الشرع من وشر أو وصل أو وشم أو تفليج، بعدما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم لعن النامصة والمتنمصة

أما إذا كان شكل الحاجب ونموه يخرج به عن طبيعته المعتادة ويسبب لك آلاماً نفسية فلا حرج عليك في أخذ الشعر الزائد؛ لأن ذلك من باب إصلاح العيب لا من باب تغيير خلق الله تعالى الذي ذم فاعليه بقوله حكاية عن إبليس لعنه الله {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة بن سعد رضي الله عنه أن يتخذ أنفا من ذهب بعدما قطعت أنفه. رواه الترمذي، وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه (لعن الله النامصة والمتنمصة)، فإنه يحمل على من فعل ذلك طلباً للحُسن وتغييراً لخلق الله، أما في حالتك هذه فهو من باب الضرورة وقد قال الله عز وجل {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه}. والله تعالى أعلم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى