خطبة الجمعة 26/9/1997 – أحكام الجزية
خطبة يوم الجمعة 25/5/1418 الموافق 26/9/1997
1ـ واجبات أهل الذمة تثمثل في أداء الجزية والخراج والضريبة التجارية، وكذلك التزام أحكام القانون الإسلامي في المعاملات المدنية ونحوها، واحترام مشاعر المسلمين
2ـ تعريف الجزية ومقدارها، فرضها عمر على الموسر 48 درهماً، وعلى الأواسط 24 درهماً
3ـ الأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع
4ـ الحكمة من إيجاب الجزية على أهل الذمة
- في مقابل الخدمة العسكرية
- بدلاً عن زكاة المال
- علامة الخضوع للحكم الإسلامي
- إشراكاً لهم في نفقات المرافق العامة
5ـ متى تسقط الجزية عن أهل الذمة؟
- عند العجز عن حمايتهم من قبل الدولة
- عند الاشتراك في الدفاع عن دار الإسلام
6ـ في تفسير آية الجزية: قال الشافعي رحمه الله: من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماً، وبه قال أحمد وأبو حنيفة والثوري. وقال مالك: من جميع أجناس الشرك والجحد عربياً كان أو عجمياً إلا المرتد
قالوا: وإذا دفعوا الجزية فلا يؤخذ شيء من ثمارهم ولا من تجارتهم. وقوله تعالى ((عن يد)) المعنى عن قهر. وقيل: مذمومين. وقيل: لا يستنيب غيره في دفعها. وقيل: قائماً والآخذ جالس. وقيل: عن إنعام منكم عليهم