أحكام الصلاة

صلاة النساء أمام الإمام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن النظر في هذه المسألة يتعلق به أمور ثلاثة:

أولها: حكم الائتمام بمن يفصله عن المأموم فاصل

ثانيها: حكم الصلاة أمام الإمام

ثالثها: حكم صلاة النساء أمام الرجال

وفي حكم المسألة الأولى أعني وجود فاصل بين الإمام والمأموم وهو شارع بمساحة خمسة أمتار؛ فلا حرج فيه ما دام أولئك النسوة يسمعن صوت الإمام ويستطعن متابعته في أفعال الصلاة؛ وقد نص علماؤنا المالكية على جواز ذلك؛ قال الشيخ عليش رحمه الله تعالى في منح الجليل: وجاز فصل مأموم عن إمامه بنهر صغير أي غير مانع من سماع أقوال الإمام أو مأموميه أو رؤية أفعاله أو أفعال مأموميه… أو طريق صغير كذلك، اللخمي: يجوز لأهل الأسواق أن يصلوا جماعة، وإن فرقت الطريق بينهم وبين إمامهم. 1/375

وفي حكم المسألة الثانية أعني صلاة المأموم أمام الإمام؛ فقد نص أهل العلم على المنع من ذلك وأنه معدود في مكروهات الجماعة؛ إلا لضرورة كازدحام أو ضيق مكان؛ فإنه يجوز من غير كراهة؛ جاء في الشرح الكبير: (و) كرهت للجماعة (صلاة بين الأساطين) أي الأعمدة (أو) صلاة (أمام) أي قدام (الإمام) أو بمحاذاته (بلا ضرورة). وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: قوله: أو أمام الإمام، أي ولو تقدم الجميع؛ لأن مخالفة الرتبة لا تفسد الصلاة كما لو وقف على يسار الإمام، فإن صلاة المأموم لا تبطل.

وعند غير المالكية كذلك؛ قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى مبيِّناً أن في حكم صلاة المأموم قدام إمامه ثلاثة أقوال للعلماء هي: الصحة مطلقا، وعدم الصحة مطلقا، وصحتها مع العذر وعدم صحتها مع غيره، قال: وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول في مذهب الإمام أحمد وغيره، وهو أعدل الأقوال وأصحها، وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجباً من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر.ا.هــــــ

وفي حكم المسألة الثالثة أعني صلاة النساء أمام الرجال؛ فقد نص أهل العلم على منع المرأة من الصلاة وسط الرجال أو أمامهم لما في ذلك من الفتنة، ومن تفعل ذلك فهي من شرار النساء؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها} لكن مع العذر تصح الصلاة؛ قال صاحب كفاية الطالب الرباني من المالكية: إلا أن المرأة إذا تقدمت إلى مرتبة الرجل أو أمام الإمام فكالرجل يتقدم، فيكره له ذلك من غير عذر، ولا تفسد صلاته ولا صلاة من معه.ا.هـــــ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى