أحكام الصلاة

الصلاة خلف المبتدعة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فهذه اللفظة ليست بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المقرر عند علمائنا المالكية رحمهم الله تعالى أن إمام الصلاة يشترط فيه أن يكون ذكراً مسلماً عاقلاً بالغاً غير مأموم ولا معيد ندباً وأن يكون عالماً بما يجب لها وفيها وبما يفسدها، سالماً من البدعة والفسق واللحن. وفي الأربعة الأخيرة خلاف.

فالصلاة خلف كل مسلم صحيحة ـ مبتدعاً كان أو على السنة ـ إلا من كانت بدعته مكفِّرة؛ كمن يعتقد أن لغير الله من الأولياء ونحوهم تصرفاً في الكون، أو من يعتقد أن أحداً سوى الله يعلم الغيب بإطلاق، ونحو ذلك من البدع التي تخرج صاحبها ـ بعد إقامة الحجة عليه وانتفاء الموانع عنه ـ من دائرة الإسلام؛ عياذاً بالله تعالى، وأما من كانت بدعته دون ذلك ـ كحال المبتدعين بدعاً عملية ـ فهؤلاء يُصلَّى خلفهم، وإن كان الأولى إقامة غيرهم مكانهم؛ صيانة لدين المسلمين من الدَّخَن.

قالوا: فإن اقتدى بذي بدعة أعاد في الوقت ولم تبطل صلاته على المعتمد. قال خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وأعاد بوقت في كحروري.ا.هــــ وكذلك الفاسق فإن إمامته مكروهة على المعتمد؛ والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم “يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه” رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى