أحكام اللباس والزينة

حكم النقاب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فقد أوجبت الشريعة على المرأة ألا تخرج من بيتها أو تبدو أمام غير زوجها ومحارمها إلا وقد سترت زينتها وأخذت حجابها، ولم تفرض عليها زياً بعينه بحيث يقال: إنه هو المجزئ وما عداه فلا، وعليه نقول: إذا كان الثوب السوداني الذي ترتديه المرأة تتوافر فيه الشروط الشرعية من حيث كونه ساتراً فضفاضاً صفيقاً لا يشف عن لون البشرة غير زينة في نفسه فهو ثوب شرعي، ومتى ما تخلف شرط مما مضى ذكره فليس شرعياً، وأما النقاب فالعلماء رحمهم الله مختلفون في وجوبه واستحبابه بناء على اختلافهم في وجه المرأة أعورة هو أم لا؟ وهو خلاف سائغ ولكلٍ دليله، والله تعالى أعلم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى