زكاة أرض سكنية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
ففي سؤالكم شق يتعلق بالوالد رحمه الله وشق يتعلق بكم؛ أما ما يخص الوالد فمحصور في القطعة التي حصل عليها في الخطة الإسكانية والقطعة التي اشتراها، ومعلوم أن الزكاة لا تجب ـ شرعاً ـ إلا في المال الذي أعد للنماء؛ كعروض التجارة والمدخرات وما أشبهها، للحديث الذي رواه أبو داود عن سمرة بن جندب t قال {كان رسول الله يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع} أما ما كان للاستعمال الشخصي ـ من عقار أو لباس أو مركوب ـ فليس فيه زكاة؛ مهما بلغت قيمته، فإذا كانت تلك القطع قد اشتراها الوالد ولم يكن قد نوى المتاجرة بها وإنما اتخذها لاستغلالها أو بيعها بقصد الحصول على ثمنها للاستهلاك، أو استبدالها بغيرها للاستغلال فلا زكاة فيها. وأما إذا كان قد اشتراها الوالد على نية بيعها فهي كعروض التجارة؛ تقوَّم بحلول حولها وتزكَّى تلك القيمة بنسبة 2.5% لكل سنة.
والحكم نفسه يصدق على قطعتي الأرض اللتين حصل شراؤهما بعد وفاة الوالد؛ فإن كانت للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيهما ولو بيعتا إلا بعد حلول الحول على ثمنهما إذا كان بالغاً نصاباً، وأما إذا كانت للاتجار فزكاتها كزكاة عروض التجارة، والعلم عند الله تعالى.