نذرت الصوم ولم توفِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فبداية لا بد من التنبيه على كراهة النذر المشروط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” «لاَ تَنْذُرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِى مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، والترمذي وقال: وفي الباب عن ابن عمر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وكرهوا النذر، وقال عبد الله بن المبارك: معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله أجر ويكره له النذر.ا.هــــــ والمسلم يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، نذر أم لم ينذر.
والواجب على من نذر طاعة أن يوفي بها؛ لأن الله تعالى أمر بذلك فقال ((وليوفوا نذورهم)) ومدح أهل الوفاء فقال ((يوفون بالنذر)) وقد قال عليه الصلاة والسلام {من نذر أن يطيع الله فليطعه} رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. اللهم إلا إذا عجز عن الوفاء بسبب عذر لا يرجى زواله ككبر سن أو مرض مزمن يمنع من الصيام فإنه يلزمه كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم “من نذر نذراً لم يسمِّه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين” رواه أبو داود وابن ماجه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن عجز لعارض يرجى زواله من مرض أو نحوه انتظر زواله ولا تلزمه كفارة ولا غيرها؛ لأنه لم يفت الوقت فيشبه المريض في شهر رمضان، فإن استمر عجزه إلى أن صار غير مرجو الزوال صار إلى الكفارة والفدية.ا.هــــــ
وعليه فالمطلوب من هذه المرأة أن تكفِّر كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين؛ أو كسوتهم، وبذلك تبرأ ذمتها، والعلم عند الله تعالى.