أحكام الزكاة والصدقة

تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد

ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر حتى ذهب موعدها، أي أتى العيد وهو لم يخرجها؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فزكاة الفطر فريضة أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال {فَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ، أَوْ قَالَ رَمَضَانَ – عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّي إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ} وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه {فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ} وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما بيان لوقتها مع بيان الحكمة من فرضها حيث قال {فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِي زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ} رواه أبو داود، وفي سنن الترمذي

فيجب على المسلم إخراج هذه الصدقة عن نفسه وعمن يعولهم من المسلمين في وقتها المشروع، وهو يوم العيد قبل صلاة العيد، أو قبل العيد بيوم أو يومين؛ أو بالقدر الذي تصل فيه إلى مستحقيها إذا كانوا خارج بلد المزكّي؛ ولا ينبغي له تأخيرها عن ذلك الوقت عامداً ذاكراً؛ فإن فعل أثم وعليه التوبة إلى الله ويلزمه قضاؤها؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة ، ولأنها دَيْن ثابت للفقراء في ذمته؛ أما إذا كان تأخيرها نسياناً أو عجزاً فلا إثم عليه؛ لقوله تعالى ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وعليه  قضاؤها، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى