أحكام الطهارة

مسح الرأس بعد الإغتسال

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فمن أصابته جنابة وجب عليه تعميم جسده بالماء، ذكراً كان أو أنثى، لعموم قوله تعالى {وإن كنتم جنباً فاطهروا} ويجب عليه صب الماء على رأسه وعركه بيده حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، وبشرة الرأس، ولا يكتفى ببلِّ اليد ثم مسحها على الرأس؛ بدعوى أنها عروس وأنها تخاف على زينة شعرها؛ فعن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه؛ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر؛ حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات؛ ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه» أخرجاه وفي رواية لهما: «ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات» وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار» قال علي: «فمن ثم عاديت شعري» رواه أحمد وأبو داود وزاد: وكان يجز شعره رضي الله عنه؛ وعن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال «لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» رواه الجماعة إلا البخاري. والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى