1- تحريم الزنا من قطعيات الدين التي لا خلاف عليها بين المسلمين والأدلة على ذلك من القرآن والسنة:
- قال سبحانه {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا}
- وقال سبحانه في وصف عباده المتقين {ولا يزنون}
- وثبت عن رسول الله صلى الله علـيه وسلم قوله (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) رواه الشيخان.
- وقال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر ؟ قال: (أن تجعل لله نداً وهو خلقك) قلت: ثم أي؟ قال: (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) قلت: ثم أي؟ قال: (أن تزاني بحليلة جارك) متفق عليه.
- وقال عليه الصلاة والسلام (إذا زنا العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه) رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.
- وقال (إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلُّوا بأنفسهم عذاب الله) رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني.
2- ذكر أهل العلم أن عقوبة الزنا نزلت على التدرج؛ فكان في أول الأمر عقوبة الزنا بالإيذاء والتوبيخ والتعنيف بقول الله سبحانه وتعالى {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا{، ثم تدرج الحكم من ذلك إلى الحبس في البيوت بقول الله تعالى {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا{ ثم استقر الأمر وجعل السبيل، فجعل عقوبة الزاني البكر مائة جلدة، والرجم للثيب حتى يموت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه (خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
3- الأدلة المثبتة لحد الرجم في الكتاب والسنة القولية والعملية:
- كان من آيات القرآن ما ينص عليه، فنسخ تلاوةً وبقي حكما، ويدل على ذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه: آية الرجم، قرأناها، ووعيناها، وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله! فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالاً من الله، والله عزيز حكيم. متفق عليه.
- وفي موطأ مالك وغيره: أن عمر خطب الناس فقال: أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يميناً وشمالا، وضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدَّين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة) فإنا قد قرأناها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: قوله: الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فارجموهما البتة.
- حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله علـيه وسلم قال (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة) أخرجه مسلم
- ما أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل.
- وأخرج البخاري عن الشعبي لحديث علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: (قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (
- وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا يا رسول الله، قال: أنكتها! لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه
- وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام: واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت
- في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، فقالوا نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم.
- وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة، صحيح ابن حبان. قال البيهقي في سننه، بعد ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً.ا.هـــ
- وقال ابن عبد البر: معنى قول الله عز وجل: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} معناه الأبكار دون من قد أحصن، وأما المحصن فحده الرجم إلا عند الخوارج، ولا يعدُّهم العلماء خلافاً لجهلهم، وخروجهم عن جماعة المسلمين، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين، فممن رجم ماعز الأسلمي، والغامدية، والجهنية، والتي بعث إليها أنيسا، ورجم عمر بن الخطاب سخيلة بالمدينة، ورجم بالشام، وقصة الحبلى التي أراد رجمها فقال له معاذ بن جبل: ليس لك ذلك؛ للذي في بطنها، فإنه ليس لك عليه سبيل، وعرض مثل ذلك لعثمان بن عفان مع علي في المجنونة الحبلى، ورجم علي شراحة الهمدانية، ورجم أيضا في مسيره إلى صفين رجلاً أتاه مقراً بالزنا، وهذا كله مشهور عند العلماء. اهـ. وقال: وأما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فلا يرون الرجم على أحد من الزناة ثيبا كان أو غير ثيب، وإنما حد الزناة عندهم الجلد، الثيب وغير الثيب سواء عندهم، وقولهم في ذلك خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف سبيل المؤمنين، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء بعده، وعلماء المسلمين في أقطار الأرض متفقون على ذلك من أهل الرأي والحديث، وهم أهل الحق. اهـ
4- الرجم للزاني المحصن قد أجمعت عليه كل فقهاء الأمة، إلا الخوارج وبعض المعتزلة، الذين أنكروه وقالوا: لا نجده في كتاب الله، ولا عبرة بخلافهم، حتى صار أهل السنة والجماعة يذكرونه في كتب العقائد، رداً عليهم وبياناً لضلالهم ومخالفتهم سبيل المؤمنين، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن المنذر وابن حزم والنووي وابن قدامة.
5- منكر الرجم إذا قامت عليه الحجة وتبيَّن له الأمر، فإنه لا يحكم بردته، لكنه ضالٌّ غاوٍ من أعظم الناس بدعةً وضلالة، يخشى عليه من الكفر والزندقة بسبب اتباع الهوى، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. متفق عليه.
قال ابن الجوزي في كشف المشكل: فمعنى قول عمر: فيضلوا ـ أن الإجماع انعقد على بقاء حكم ذلك اللفظ المرفوع من آية الرجم، وتركُ الإجماع ضلال. اهـ. وقال ابن حجر: وقد وقع ما خشيه عمر أيضاً، فأنكر الرجمَ طائفة من الخوارج أو معظمهم وبعض المعتزلة. اهـ. وقد قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا} {
6ـ يجب العلم بأن ما ثبت في السنة المطهرة فلا فرق بينه وبين ما ثبت في القرآن، فالكل من عند الله، قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: {ومَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} وقال تعالى {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} وقال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} فمصدر الأحكام في الإسلام: القرآن والسنة ـ فعن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ـ ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع) رواه أبو داود
7- لا تعارض بين آية الرجم المنسوخة وما وافقها من الأحاديث وبين آية النور، وإنما تنزل آية النور على البكر، وآية الرجم على المحصن، وآية النساء {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا… } الآية. جاءت مبينة لحد الأرقاء خاصة، وأنه نصف حد الأحرار الذي جاء في سورة النور على العموم في قوله تعالى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} ولذلك فالرقيق إذا زنا ولو بعد الإحصان، لا يرجم؛ لهذه الآية، وللأحاديث الواردة في ذلك؛ لأن الله تعالى نص على أن حده نصف حد الأحرار، والذي يمكن تجزئته وتنصيفه هو الجلد، وأما الرجم -الذي هو القتل- فلا يمكن تنصيفه
8- وأما شبهة بعضهم حين يقولون: كيف تنسخ السنة القرآن؟ فإنه ليس في مسألة الرجم نسخ القرآن بالسنة، وإنما جاءت السنة مبينة لكون الآية المنسوخ لفظها باقية الحكم، فتعتبر السنة هنا موافقة للقرآن، وليست ناسخة له.
وأما مسألة نسخ السنة للقرآن: فهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وقد حقق العلامة الشيخ محمد الأمين االشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان أن الصواب جوازه، ووقوعه؛ لأن كلًّا من السنة الثابتة تواتراً أو آحاداً تعتبر وحياً فقد قال رحمه الله: الذي يظهر لي – والله تعالى أعلم – هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر؛ لأن الجميع وحي من الله تعالى. فمثال نسخ السنة بالكتاب: نسخ استقبال بيت المقدس، باستقبال بيت الله الحرام، فإن استقبال بيت المقدس أولاً إنما وقع بالسنة، لا بالقرآن، وقد نسخه الله بالقرآن في قوله: {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} ومثال نسخ الكتاب بالسنة: نسخ آية: عشر رضعات. تلاوة وحكمًا بالسنة المتواترة… وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الذي يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه، وأنه لا معارضة بينهما؛ لأن المتواتر حق، والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئاً جديداً لم يكن موجوداً قبل، فلا معارضة بينهما البتة؛ لاختلاف زمنهما، فقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الآية. يدل بدلالة المطابقة، دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية؛ لصراحة الحصر بالنفي، والإثبات في الآية في ذلك، فإذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة، فلا معارضة البتة بين ذلك الحديث الصحيح، وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين؛ لأن الحديث دل على تحريم جديد، والآية ما نفت تجدد شيء في المستقبل، كما هو واضح… اهـ.
9- قوله تعالى {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ{ يراد بها الإماء كما يدل سياق الآيات بداية من قوله تعالى {فمما ملكت مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ{، وألحق بهن العبيد الذكور فحد الذكر والأنثى من الرقيق خمسون جلدة سواء كانا بكرين أو ثيبين
قال القرطبي: أي الجلد، ويعني بالمحصنات ههنا الأبكار الحرائر، لأن الثيب عليها الرجم والرجم لا يتبعض، وقيل المحصنات المتزوجات لأن عليها الضرب والرجم في الحديث، والرجم لا يتبعض، فصار عليهن نصف الضرب.. وذكر في الآية حد الإماء خاصة أي النساء ولم يذكر حد العبيد أي الذكور، ولكن حد العبيد والإماء سواء، خمسون جلدة في الزنى. اهـ
10- ما نسب للشيخ أبي زهرة رحمه الله تعالى يتعارض مع ما ورد في كتابيه (الجريمة) و (العقوبة) حيث أثبت في الكتابين المذكورين حد الرجم ورد شبهات الخوارج المنكرين له، ولو ثبت أنه أو غيره من أهل العلم قد أنكر الرجم فلا عبرة بقوله لأن كلاً راد ومردود عليه، وكلاً يخطئ ويصيب، وإنما العبرة في أدلة الكتاب والسنة وما أجمع عليه علماء الملة، وكذلك ما تداوله بعض الناس عن نسبة هذا القول لمن أسموه الشيخ العلامة محمد المختار الشنقيطي فالواجب على ناشر هذا الكلام أن يعيِّن المقصود؛ لأن الذهن ينصرف إلى عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية والمدرس بالمسجد النبوي، أو إلى والده رحمه الله شارح سنن النسائي والشيخ وأبوه لا يقول أحدهما بإنكار الرجم بل يقول بما أجمع عليه أهل العلم ويشدِّد النكير على من يقول بخلاف ذلك. فلا بد من بيان المقصود لئلا يكون في الكلام تدليس وتلبيس وقد قال الله {ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون} ثم إن الكلام المنسوب إلى الشنقيطي لا يشبه كلام أهل العلم ولا ورعهم وتحريهم في النقل بل يظهر فيه التعالي والغرور صنيع المبطلين في كل حين. ثم إن في الكلام تهويشاً وتشويشاً حين يقول: أطبق علماء المعتزلة!!!! وهو خلاف الواقع إذ ليس في المعتزلة من نُقل عنه ذلك سوى النظام، ثم يقال: هل خلاف المعتزلة مع جماهير المسلمين في هذه المسألة وحدها أم في مسائل سواها كثيرة؟؟ ولماذا ينقل خلاف المعتزلة دون الخوارج؟!!