1ـ من خصائص الشريعة الإسلامية أنها من عند الله عز وجل وليست من وضع البشر، وقد ترتب على ذلك نتائج منها:
- أن مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها خالية من معاني الجور والنقص والهوى؛ لأن صانعها هو الله الذي له الكمال المطلق الذي هو من لوازم ذاته؛ بخلاف القوانين الوضعية التي اخترعها الإنسان الظلوم الجهول الضعيف النسي الكفار الفقير الذي يميل به الهوى، ومن أجل هذا كانت المساواة هي أساس الشريعة؛ فلا تفاضل بين الناس بجنس أو لون أو قبيلة، بل حتى المخالفين في العقيدة تعدل معهم غاية العدل؛ فتوجب على المسلم دون الذمي الزكاة، وتمنعه من الاتجار بالخنزير وتقر الذمي على نكاحه وإن كان مخالفاً لبعض شروط الشريعة
- لهيبة الشريعة احترام وتوقير في نفوس أهلها ـ حكاماً ومحكومين ـ لأن لها حكم الدين؛ وهذا لا يتأتى لقانون وضعي؛ ومثال على ذلك ما كان عليه العرب من حب للخمر وحرص عليها وولع بشربها؛ ماذا صنعوا حين حرمها الإسلام؟
- الجزاء في الشريعة الإسلامية دنيوي وأخروي؛ بخلاف القانون الوضعي الذي قد يكون فيه الجزاء ـ عند وجود ما يقتضيه ـ عقاباً بدنياً يلحق جسم الجاني؛ أو يصيب ماله بنقص عن طريق الغرامة، أو يكون جزاء مدنياً عن طريق إجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً أو بمقابل (التعويض المادي) إلا أن الجزاء دنيوي محض؛ أما الشريعة الإٍسلامية فالأصل في الجزاء فيها أنه أخروي لكن مقتضيات الحياة وضرورة الاستقرار وأمن المجتمع وتنظيم العلاقات بين الأفراد دعت إلى أن يكون مع الجزاء الأخروي جزاء دنيوي، وهذا الجزاء الأخروي يترتب على كل مخالفة سواء كانت من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، ومثال ذلك الميراث والحرابة وفي أكل أموال الغير بالباطل وفي الأخلاق، وترتب على هذا أن يتربى لدي المسلم رقيب داخلي يعلم من خلاله أنه إن أفلت من عقوبة الدنيا فلن يفلت من عقوبة الآخرة {يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها أمداً بعيدا}
- عموم الشريعة وبقاؤها وعدم قابليتها للزوال أو النسخ؛ لأن الناسخ لا بد أن يكون في قوة المنسوخ؛ وهيهات هيهات فالشريعة من عند الله، ولن ينزل من عند الله تشريع بعدها؛ فهي قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد؛ وتعليل الأحكام {ولكم في القصاص حياة} وفي الخمر {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر} وفي الحيض {قل هو أذى} وفي الجهاد {ترهبون به عدو الله وعدوكم} مع مراعاة الضرورات فتشرع لها الرخص
- شمول الشريعة لكافة مصالح العباد في المعاش والمعاد
5/ واقعية الشريعة ووسطيتها ورفعها الحرج عن الناس