1ـ النصوص الشرعية الآمرة ببر الوالدين والإحسان إليهما والقيام بحقهما
2ـ النصوص الشرعية الآمرة بقيام الوالدين بحقوق الأولاد وتقوى الله فيهم
3ـ لا يجوز للأب أن يكره ابنته على الزواج بمن لا تريد، ودليل ذلك:
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ!! قَالَتْ: اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؛ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ؛ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا؛ فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا؛ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ. رواه النسائي وابن ماجه وأحمد.
4ـ يجب استئذان البنت عند إرادة تزويجها، ولا يحل للأب التصرف بغير إذنها، والدليل:
ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن قلت إن البكر تستحيي قال إذنها صماتها.
وفي مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها و حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال: وصمتها إقرارها.
وَعَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ : { أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك, فأَتتْ رسول اللَهِ صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها} أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا
5ـ الواجب على الآباء والأبناء جميعاً أن يدركوا أن الحياة السعيدة هي القائمة على الرضا