① ما أخذه الله على أهل العلم من العهد والميثاق أن يبينوا للناس العلم ولا يكتموه، وإن الواجب الشرعي يحتم على علماء الأمة أن يكون لهم في كل نازلة رأي وأن يبينوا حكم الله في كل حادثة بدلاً من أن يتحدث في حكم الله الرويبضات ممن لا يحسنون قيلاً ولا يهتدون سبيلا
② قد تداعى أهل العلم إلى مؤتمر في مصر يتدارسون فيه الحوادث التي تقع في بعض بلاد الله من تفجيرات يروح ضحيتها الأبرياء ممن لا قبل لهم بالحروب وقد توصلوا إلى جملة من القناعات الشرعية
- أن فرقاً كبيراً بين الإرهاب الممنوع الذي يقتضي ترويع الآمنين وبين الجهاد المشروع
- أن المقاومة الحادثة في العراق وفلسطين وكشمير هي من قبيل جهاد الدفع المشروع بالإجماع
- أنه ما ينبغي للمسلمين أن يصدقوا الإعلام الصهيوني الصليبي الذي يسارع إلى اتهام المسلمين بكل حادثة قبل التثبت من أمرها وقبل قيام الدليل على تحديد هوية فاعليها
- أن العمليات الاستشهادية التي ينفذها رجال مؤمنون وتحقق النكاية في أعداء الله هي من الجهاد المشروع وقد دلت على ذلك حوادث من السنة ونقولات عن أهل العلم المعتبرين
أ ـ قال معاذ بن عفراء: يا رسول الله: ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسراً. قال: فألقى درعاً كانت عليه، فقاتل حتى قتل. رواه ابن أبي شيبة وصححه ابن حزم في المحلى، وذكره الطبري في تاريخه
ب ـ روى ابن حكم في المحلى عن أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت رجلاً سأل البراء بن عازب: أرأيت لو أن رجلاً حمل على الكتيبة وهم ألف، ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال البراء: لا، ولكن التهلكة أن يصيب الرجل الذنب فيلقي بيده، ويقول : لا توبة لي. قال: ولم ينكر أبو أيوب ولا أبو موسى الأشعري أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار ويثبت حتى يقتل.
ج ـ قصة أبي أيوب في القسطنطينية معروفة مشهورة، وفيها أن رجلاً حمل على صف الروم حتى دخل فيهم… رواه الترمذي وأبو داود
د ـ قصة البراء بن مالك وإلقاءه نفسه بين المرتدين من بني حنيفة في الحديقة، وجرح في ذلك اليوم بضعة وثمانين جرحاً، وأقام عليه خالد بن الوليد يومئذ شخصاً يداوي جراحه
هـ ـ في صحيح مسلم من حديث صهيب الطويل في قصة الغلام مع الساحر. فهذا الغلام أرشد الملك إلى الطريقة التي يتحقق بها قتله، ثم نفذها الملك ومات الغلام
و ـ إيثار العطب على السلامة الممكنة أحياناً كما في قتل المكره وثبات المسلم أمام الكفار إذا كانوا أكثر من الضعف وإيثاره على نفسه حال العطش الشديد
ز ـ ذكر الحافظ ابن حجر في مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو أن الجمهور صرحوا بأنه إذا كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى ما كان مجرد تهور فهو ممنوع لا سيما إذا ترتب على ذلك وهن المسلمين
- أنه لا يمكن إطلاق القول بتحريم المظاهرات مثلاً بدعوى أن الإسلام لم يشرعها، بل هي من قبيل العادات التي ترجع إلى المصلحة المرسلة التي لم تأت الشريعة باعتبارها ولا إلغائها
- أن الواجب على المسلمين حكاماً وعلماء أن يحسنوا التعامل مع الشباب ولا يلقوا بالتهم جزافاً ولو أخطئوا؛ وما زال أعداء الله يعتنون بالمجرمين والسفاحين ممن سفكوا دماء المسلمين في بحر البقر والخليل وأبو غريب
- لا بد من إيجاد مرجعية إسلامية معتبرة تحسن التعامل مع الأحداث وينزل الناس على حكمها