المعاملات المالية

أسئلة عن استخراج الذهب

فضيلة الشيخ المبارك، السلام عليكم ورحمة الله

لي أسئلة متعلقة باستخراج الذهب لتوزع فتواكم على الدعاة المتجهين إلى قافلة نهر النيل؛ لتكون الكلمة واحدة إذا وجهت إليهم..

  1. آبار الذهب التي يملكها الشخص بالشروع في التنقيب فيها أحيانا يبيعها الشخص لغيره ولا يدرى ما فيها، هل يجوز بيعها؟ وهل يصلح أن يتملك البئر أحد بمجرد أن بدأ التنقيب فيها؟
  2. كيف يُزكى الذهب الخارج هذا؟
  3. بعد طحن حجارة الذهب واستخراج ما فيها تباع هذه (الكرتة) هل يجوز هذا؟
  4. بعضهم ينأى عن طريق الاستقامة والصلاة بعد عمله في مجال استخراج الذهب لاعتقاده أن الجن يأتي بالذهب ولا يأتي به لمن كان مستقيما! ما توجه فضيلتكم لهؤلاء؟
  5. هل لمجمع الفقه فتوى حول هذه المسائل؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فإنني أوصي أخواني جميعاً بأن يلتمسوا الرزق الواسع بالأسباب الشرعية، والتي منها الاستغفار؛ فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، وأوصيهم بتقوى الله {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب} كما أوصيهم بصلة أرحامهم؛ فمن سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وما ينبغي للإنسان أن يعصي ربه من أجل الرزق بل عليه أن يعلم تماماً أن الأرزاق مقسومة، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها؛ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم طلب الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله؛ فإن ما عند الله لا يطلب بمعصيته.

وجواباً على أسئلتك أقول: إن الجن لا يملكون لأحد نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا، والواجب علينا ألا نرفعهم فوق منزلتهم؛ وإلا كنا كأهل الجاهلية الذين قال الله عنهم {وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا} وليس للجن علم بالغيب كما قال سبحانه {فلما خر تبينت الجن ألو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين} فليتق الله كل منا في نفسه ودينه.

وبيع البئر التي بدأ شخص ما التنقيب فيها جائز، على اعتبار غلبة الظن بحصول المنفعة فيها؛ فهو من بيع ما ينتفع به غالباً، وكونه يتملكها هذا يرجع إلى العرف الذي جرى في هذا الأمر، وإن كان الذي أراه أنه من بيع المنافع لا من بيع الأعيان؛ فهو يبيعه حق التنقيب لا عين البئر؛ والله أعلم.

وأما زكاة الذهب الخارج فقد صدرت فتوى مجمع الفقه الإسلامي بإنه إذا كان الذهب المستخرج بالغاً 85 جراماً ففيه الزكاة التي تطلب في الذهب وهي ربع العشر أي 2.5%، وذلك بعد تصفيتها من الشوائب؛ فيخرج الزكاة من قيمة المستخرج حسب سعر السوق.

وأما بيع الكرتة فلا حرج فيه كذلك؛ لعموم قوله تعالى {وأحل الله البيع} وقوله صلى الله عليه وسلم “إنما البيع عن تراض” ولا تضر الجهالة اليسيرة التي تكتنفه؛ إذ البائع قد باع تراباً لا ذهباً من أجل أن يقال لا بد من معرفة الوزن والمقدار. والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى