العقيدة

الإستعانة بالجن

انتشر في الفترة الأخيرة مسألة التساهل في التفسيق والتبديع والتكفير بسبب الاختلاف في مسائل يسوغ فيها الاجتهاد مما سبب الفرقة بين المسلمين والتناحر والتباغض، ومن هذه المسائل ـ حفظكم الله تعالى ـ مسألة حكم الاستعانة بالجن في الأمور المباحة! وسؤالي ليس في حكم الاستعانة بالجن وهل هو حرام أو حلال؟ ولكن سؤالي هل هذه المسألة مما يسوغ فيها الاجتهاد؟ وهل يفسّق ويكفّر من رأى الاستعانة بالجن بضوابط شرعية كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وفهمها عنه الشيخ ابن عثيمين وغيره؟ لاسيما إذا كان الشخص على قدر من العلم الشرعي وعلى تقوى وصلاح؟ أفتونا

فقد نهت الشريعة عن إطلاق اللسان بتكفير المسلم ـ أياً كان ـ لما ثبت في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال {إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما} وفي الحديث الآخر في الصحيحين كذلك {ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه} أي رجع عليه ما قاله. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم، وقيل: الراجع هو التكفير لا الكفر.ا.هــ والواجب على المسلم أن يتورع عن إطلاق هذا اللفظ الخطير على أخيه المسلم؛ فضلاً عن التكفير بالجملة لأن ذلك من ورطات الأمور التي لا مخرج منها، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة.ا.ه

وأما قضية الاستعانة بالجن فهي من المسائل الظنية التي اختلفت فيها أقوال أهل العلم؛ والاجتهاد فيها سائغ، وما ينبغي لمن يتقي الله عز وجل أن يجعل منها باباً لتكفير المسلمين ورميهم بالضلال أو الفسوق أو البدعة؛ فإن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقد قال الله تعالى ((ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون)) أسأل الله الهداية للجميع، والله المستعان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى