الاستمتاع بالزوجة
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
نشكركم على تبصير الناس بأمور دينهم.. السؤال: هل يجوز استمتاع الزوج بمؤخرة زوجته سواء كانا لابسين أو كانا على غير ذلك إذا كان ذلك يحدث بلا إيلاج في الدبر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فلا يحل لك أن تأتي زوجتك حال حيضها أو نفاسها في فرجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسـلم حين سئل عن معاشرة الحائض “اصنعوا كل شيء إلا النكاح” ولا يحل لك إتيانها في دبرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسـلم «ملعون من أتى امرأة في دبرها» رواه أحمد وأصحاب السنن، وفي لفظ «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» رواه أحمد وابن ماجه، وقال عليه الصلاة والسلام «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدَّقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد والترمذي وأبو داود، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوِّي بعضها بعضاً فتنتهض بمجموعها لتخصيص الدبر من ذلك العموم، وكفي منادياً على خساسته أنه لا يرضى أحد أن ينسب إليه ولا إمامه تجويز ذلك إلا ما كان من الرافضة مع أنه مكروه عندهم.ا.هـ واستدل بعض العلماء على التحريم بالقياس على تحريم الوطء حال الحيض، قال ابن العربي رحمه الله: وسألت الإمام القاضي الطوسي عن المسألة فقال: لا يجوز وطء المرأة في دبرها بحال؛ لأن الله تعالى حرَّم الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة، فأولى أن يحرِّم الدبر بالنجاسة اللازمة.ا.هـــ وكون الزوجة راضية بذلك لا يؤثر في الحكم؛ لأن رضاها فيما يسخط الله لغو، وما سوى هذين الأمرين – أعني الجماع في الحيض والإتيان في الدبر – جائز لعموم قوله تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} وأما آداب المعاشرة فتتمثل في:
أولاً: أن يستحضر الزوجان نية حسنة قبل الجماع بأنهما يريدان بذلك الاستعفاف عن الحرام، وتكثير سواد أمة محمد صلى الله عليه وسـلم، وقد قال سبحانه {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم} قال المفسرون: أي ما كتب الله لكم من الولد.
ثانياً: الدعاء قبلها لقوله صلى الله عليه وسـلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ» رواه البخاري ومسلم
ثالثاً: الاستتار وعدم التجرد التام؛ لما روي عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَلْقِ عَلَى عَجُزِهِ وَعَجُزِهَا شَيْئًا، وَلَا يَتَجَرَّدَا تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ» رواه النسائي وابن ماجه بسند ضعيف، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّي فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ
رابعاً: ألا يعجل عليها فينزع قبل قضاء وطرها؛ لأنها تحب منه ما يحب منها
خامساً: ألا يتحدث الزوجان مع غيرهما بما يكون بينهما في الفراش؛ لقوله صلى الله عليه وسـلم “إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها” رواه مسلم، ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسـلم قال: “أَلَا هَلْ رَجُلٌ يُغْلِقُ بَابًا وَيُرْخِي سِتْرًا فَيَقُولُ: فَعَلْتُ بِامْرَأَتِي وَفَعَلْتُ”. فَقَامَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ: إِي وَاللَّهِ لَيَقُولُونَ ذَاكَ وَاللَّهِ إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ. قَالَ: «أَفَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِمَثَلِ ذَلِكَ؟» قَالُوا: وَمَا مَثَلُهُ؟ قَالَ: «كَمَثَلِ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي الطَّرِيقِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ» رواه أحمد وابن أبي شيبة