العقيقة وحلق الشعر
سؤالي زادكم الله من علمه يتعلق بالعقيقة وكيفية حلق شعر المولود، هل يجوز حلقه كله أم جزء منه؟ وهل صحيح أن حلقه والتصدق بوزنه سنة وليس بواجب؟ وماذا يفعل بالشعر بعد حلقه ووزنه؟ زادكم الله من علمه وجزاكم عنا خيراً
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالسنة أن يُحلق رأس المولود في يوم سابعه ـ قصيراً كان أم طويلاً ـ ويتصدق بوزنه فضة؛ لما رواه مالك والبيهقي وغيرهما مرسلاً عن محمد بن علي بن الحسين قال {وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة} ورواه البيهقي مرفوعاً من رواية عليّ رضي الله عنه {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تتصدق بزنة شعر الحسين فضة} قال النووي رحمه الله تعالى: وفي إسناده ضعف. وفي مصنف عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن علي يقول: {كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولد لها ولد إلا أمرت بحلق رأسه وتصدقت بوزن شعره ورقا} قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال أبو عمر بن عبد البر: أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث العقيقة ويحلق رأسه ويسمى.ا.هـ وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: يُستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع، ويُسمَّى.ا.هـ وكذا قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع وابن حزم الظاهري في المحلى بالآثار وغيرهم من أهل العلم؛ استدلالاً بالروايات السابقة. وقد استحب كثير من أهل العلم أن يدفن الشعر بعد حلقه لأنه جزء من آدمي مكرَّم.
وأما العقيقة فالسنة أن تكون في اليوم السابع للمولود؛ لما رواه أهل السنن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه} قال الترمذي: هذا حديث حسن. فإن فات يوم السابع ولم يُعقَّ عنه ففي تضاعيفه؛ لما رواه أبو داود في كتاب المسائل قال: سمعت أبا عبد الله ـ يعني الإمام أحمد ـ يقول: العقيقة تُذبح يوم السابع. وقال صالح بن أحمد: قال أبي في العقيقة: تُذبح يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربع عشرة، فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: متى يعق عنه؟ قال أما عائشة فتقول: سبعة أيام وأربعة عشرة ولأحد وعشرين.ا.هـ