أحكام الطهارة

دواء به كحول

السلام عليكم قرأت في النشرة المرفقة مع الدواء أن به كحولا حيث 5 مل منه تعادل 1 مل من الخمر والجرعة المقررة هي 5 مل ثلاث مرات في اليوم هل يجوز استعماله؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فقد اختلف العلماء رحمهم الله في نجاسة الخمر هل هي عينية أم معنوية؟ وبناء على معرفة هذا الخلاف يُعرف الجواب عن  هذه المسألة وقد رجح جماعة من المحققين كالعلامة الطاهر بن عاشور والعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهما ومن قبلهما ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن النجاسة معنوية لا حسية، وعليه فلا حرج ـ إن شاء الله ـ في استعمال تلك الأدوية التي تحتوي على نسبة من الكحول؛ هذا فيما لو كان أثر هذه المادة ظاهراً في طعمها أو رائحتها؛ أما إذا اضمحل فيها ولم يظهر له أثر فلا بأس به؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون من جبن المجوس، والمجوس ذبائحهم حرام؛ لكن لا يؤخذ من الإنفحة في الجبن إلا القليل الذي لا يظهر أثره في الطعام، فدلَّ ذلك على أن الشيء الذي لا يظهر أثره لا أثر له.

وكذلك لو تمت معالجتها حتى تحولت إلى مادة أخرى قبل إضافتها إلى الأدوية فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنها تطهر ويجوز استعمالها.، ومهما يكن من أمر فإن استعمال الدواء المحتوي على بعض الكحول إنما هو من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى