أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج

زوجي مغترب ويشقّ عليّ

زوجي مغترب وينهاني أن أركب ركشة أو أمجادا وأنا وحدي أو حتى مع العيال، وأحياناً أحتاج لضرورة كأخذ أحد الأطفال للطبيب أو المدرسة عند تخلف الترحيل أو غير ذلك ولا أجد محرما يأخذني، أو يتعذر علي أن أطلب ذلك إليهم لظروفهم فلا أريد أن أشق عليهم، ماذا أفعل؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فلا يخفى عليك أن طاعة المرأة لزوجها أمر محتوم؛ لقول الله تعالى {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة} وقول النبي صلى الله عليه وسـلم لعمر رضي الله عنه «أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ» رواه أبو داود وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: “مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ”

وعليه فإن المطلوب منك – أحسن الله إليك – طاعة زوجك في منعه إياك من ركوب تلك الوسائل المذكورة في السؤال؛ خاصة وأن ذلك المنع ما كان منه إلا لما علم من فساد يحصل في أحيان كثيرة من تتابع خروج المرأة من بيتها وارتيادها تلك الوسائل، وأما إن كان ثمة ضرورة – كحاجة الطفل إلى الطبيب – فحينها يمكنك استئذان زوجك عن طريق الهاتف ليدبر الأمر أو يأذن لك فيما منعك منه بحكم الضرورة، والله الموفق والمستعان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى