أحكام الزكاة والصدقة

شروط إعطاء الغارم من الزكاة

السلام عليكم ورحمة الله كنت قد أرسلت بعض الأسئلة أدناه وأعتقد أنها لم تصلكم لذا سأعيدها ثانية:

1/عند إخراج الزكاة للغارمين الذين عليهم ديون هل يجب على الشخص أن يسأل ويتقصى عن سبب الدين؟ وإذا علم أن سبب الدين هو شراء أشياء غير هامة أو أحياناً أشياء محرمة فهل يحل له الدين من الزكاة؟

2/ما رأي الدين فى المغنيات وكل من يساعدهن فى ذلك من شعراء وملحنين ومعدي ومقدمي البرامج والمسئولين عن ذلك؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فالغارم لا يعطى من الزكاة إلا إذا استوفى شروطاً ذكرها أهل العلم خلاصتها:

أولاً: أن يكون في حاجة إلى ما يقضى به الدين، فلو كان غنيًا قادرًا على سداده بنقود أو عروض عنده لم يعط من الزكاة

ثانياً: أن يكون قد استدان في طاعة أو أمر مباح. أما لو استدان في معصية كخمر وزنًا وقمار ومجون، وغير ذلك من ألوان المحرمات فلا يعطى، ومثل ذلك إذا أسرف في الإنفاق على نفسه وأهله ولو في الملاذ المباحة، فإن الإسراف في المباحات إلى حد الاستدانة حرام على المسلم. قال تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين} وإنما لم يعط الغارم في المعصية، لأن في إعطائه إعانة له على معصية الله، وإغراء لغيره بمتابعته في عصيانه. وهو متمكن من الأخذ بالتوبة. فإذا تاب أعطى من الزكاة، لأن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

واشترط بعض الفقهاء: أن تمضي عليه مدة بعد إعلان توبته يظهر فيها صلاح حاله واستقامة أمره. وقال آخرون: يكفي أن يغلب على الظن صدقه في توبته، فيعطى وإن قصرت المدة.

ثالثاً: أن يكون الدين حالّاً. فإن كان مؤجَّلاً فقد اختلف فيه: قيل: يعطى، لأنه يسمى غارمًا. فيدخل في عموم النص. وقيل: لا يعطى، لأنه غير محتاج إليه الآن.

وقيل: إن كان الأجل يحلُّ تلك السنة أعطى، وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة

رابعاً: أن يكون شأن الدين مما يحبس فيه، فيدخل فيه دين الولد على والده، والدين على المعسر. ويخرج دين الكفارات والزكاة، لأن الدين الذي يحبس فيه ما كان لآدمي، وأما الكفارات والزكوات فهي لله

وأما الغناء الذي يمارسه النساء فلا حرج فيه إذا كانت الكلمات طيبات وصوتها لا يسمعه إلا النساء، وكان غناؤها بقدر الحاجة كما لو كان في يوم عيد أو يوم عرس، ولم يصحبه من المعازف إلا الدف.

أما أن تتغنى المرأة بكلمات تهيج الغرائز وتصف الخدود والقدود، وتذكر الشحم واللحم، أو تتغنى بمحضر من الرجال والله يقول {فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض} أو تتغنى على أصوات الطنابير والمزامير فكل ذلك لا يجوز، ولا يحل لمسلم أن يعين عليه أو يهيء له الأسباب، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى