أحكام الصلاة

الإمام لا يحسن الجلوس للتشهد

بسم الله الرحمن الرحيم

دخلت المسجد والإمام يصلي، وانتبهت إلى أن الإمام يعاني من مشكلة في الجلوس، فيجثو على ركبتيه دون أن يمكن فخذيه على ساقيه؛ فاحترت بين أن أقلده لحديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وبين أن أجلس الجلوس الصحيح؛ فأفتيت نفسي وجلست الجلوس الصحيح فما الحكم؟ هل تجب متابعة الإمام في جميع الأفعال ولو كان الإمام عليلاً والمأموم صحيحاً؟ جزاكم الله خيراً ونفع بكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإذا كان الإمام عاجزاً عن الإتيان ببعض الأركان على صفتها الشرعية، أو كان مقصراً في ذلك أو في بعض السنن؛ فلا يجب على المأموم متابعته بل يأتي بها على صفة الكمال ما استطاع إلى ذلك سبيلا؛ فلو كان الإمام لا يقيم صلبه في الركوع والسجود مثلاً ـ لعلة أو تقصيرا ـ فالمطلوب من المأموم أن يقيم صلبه فيهما، ولو كان الإمام يصلي سادلاً أو كان لا يرفع يديه حال الركوع والرفع منه؛ فما ينبغي للمأموم أن يتابعه في ذلك؛ خاصة وأن الإتيان بهذه السنن لا يخل بالمتابعة المطلوبة ولا يقتضي مخالفة للإمام.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به) يعني أن نتابعه في صلاته وألا نسبقه بركوع ولا سجود ولا انصراف، وأما قوله صلى الله عليه وسلم (وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون) فهو مؤول على أنه إذا كان الإمام في حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه بالقيام، وكذلك إذا صلى قائماً فصلوا قياماً أي إذا كان في حالة القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود، وكذلك في قوله إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى