النافلة في السيارة
بارك الله فيكم، هل يجوز أن أصلي النافلة جالسًا وأنا في سيارة إلى غير اتجاه القبلة بعد أن صلينا المغرب في جماعة لأننا كنا في عجلة من أمرنا علما بأن مسيرنا لم يكن سفرًا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فلا حرج على المسافر أن يتنفل في السيارة أو الطيارة أو الدابة التي يركبها إلى غير اتجاه القبلة؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ» زاد البخاري “يوميء برأسه” أي في ركوعه وسجوده، والْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَإِنْ فَاتَهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى مَحْمَلٍ أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا أَوْ قَصِيرًا إلَّا أَنَّ فِي رِوَايَةِ رَزِينٍ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ زِيَادَةَ: “فِي سَفَرِ الْقَصْرِ” وَذَهَبَ إلَى شَرْطِيَّةِ هَذَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَقِيلَ: لَا يُشْتَرَطُ، بَلْ يَجُوزُ فِي الْحَضَرِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَنَسٍ مِنْ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ.
ولعل القول بجواز النافلة على الدابة في الحضر يظهر رجحانه بما علم من أدلة الشرع أن النفل أوسع من الفرض؛ حيث تجوز النافلة من جلوس وإن كان قادراً على القيام؛ والمقصود أن في النافلة تسامحاً وتساهلاً ليس في الفريضة، وعليه فلا حرج في التنفل في السيارة وإن في الحضر، خاصة أن بعض المشاوير قد يطول البقاء بها في السيارة، والله تعالى أعلم.