النية في الطلاق المعلق
هل يجب توفر النية في الطلاق المعلق؟ السؤال مرتبط بحادثة رجل قال لزوجته لو فعلت كده أنت مطلقة ثم قال لها بعد أيام إنه لا يقصد طلاق فما الحكم؟
سؤال اخر لو الزوجة قالت إنها طُلقت والزوج أنكره وكانت الطلقة الثالثة كيف يكون الحل الشرعي؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالطلاق المعلق على شرط يقع عند جمهور أهل العلم متى ما وقع شرطه؛ لكن الذي جرت عليه الفتوى هو ما قال به أبو العباس بن تيمية وأبو عبد الله بن القيم وغيرهما من أهل العلم أن الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع فإنه يجري مجرى اليمين وتجب فيه الكفارة ولا يقع به طلاق وإن وقع الشرط، وفي حال اختلاف الزوجين في وقوع الطلاق من عدمه فإن عليهما اللجوء إلى القاضي أو المفتي، والقول قول الزوج مع يمينه؛ لما رواه أبو داود أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- بِذَلِكَ وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً» فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً. فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِى زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِى زَمَانِ عُثْمَانَ. فعلم بذلك أن القول قوله مع اليمين، والعلم عند الله تعالى.