الولاية على مال الصغير
توفي شقيقي ولديه بنتين من زوجته الاولى والتي طلقها، 26 سنة و24 سنة، وعندما توفي كان متزوج امرأة ثانية ولديه منها بنت 14 سنة، وبنت 12 سنة، وولد 9 سنوات، والولد مصاب بالتوحد، السؤال عن وضع الولاية والوصاية والميراث
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
أما بالنسبة للميراث فإن للزوجة الثمن، وما بقي يكون للأولاد جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تأثير لكون بعضهم مريضاً أو صغيراً.
وأما الولاية؛ فإنها تَشْمَل قِيَامَ شَخْصٍ كَبِيرٍ رَاشِدٍ عَلَى شَخْصٍ قَاصِرٍ فِي تَدْبِيرِ شُؤُونِهِ الشَّخْصِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ. وهذه الولاية إذا قصد بها تدبير أمر المال فقد ذهب الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَوْلَى الأْوْلِيَاءِ الأْبُ، ثُمَّ وَصِيُّهُ، ثُمَّ وَصِيُّ وَصِيِّهِ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ وَصِيُّهُ، ثُمَّ وَصِيُّ وَصِيِّهِ، ثُمَّ الْقَاضِي، ثُمَّ مَنْ نَصَّبَهُ الْقَاضِي وَهُوَ وَصِيُّ الْقَاضِي، وَلَيْسَ لِمَنْ سِوَى هَؤُلاَءِ مِنَ الأْمِّ وَالأْخِ وَالْعَمِّ وَغَيْرِهِمْ وِلاَيَةُ التَّصَرُّفِ عَلَى الصَّغِيرِ فِي مَالِهِ، لأِنَّ الأْخَ وَالْعَمَّ قَاصِرَا الشَّفَقَةِ، وَفِي التَّصَرُّفَاتِ تَجْرِي جِنَايَاتٌ لاَ يَهْتَمُّ لَهَا إِلاَّ ذُو الشَّفَقَةِ الْوَافِرَةِ، وَالأْمُّ وَإِنْ كَانَتْ لَهَا وُفُورُ الشَّفَقَةِ لَكِنْ لَيْسَ لَهَا كَمَال الرَّأْيِ لِقُصُورِ عَقْل النِّسَاءِ عَادَةً فَلاَ تَثْبُتُ لَهُنَّ وِلاَيَةُ التَّصَرُّفِ فِي الْمَال.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: هِيَ لِلأْبِ ثُمَّ وَصِيِّهِ ثُمَّ وَصِيِّ الْوَصِيِّ وَإِنْ بَعُدَ، ثُمَّ لِلْحَاكِمِ أَوْ وَصِيَّهِ، وَلاَ وِلاَيَةَ لِلْجَدِّ وَلاَ لِلأْخِ وَلاَ لِلْعَمِّ إِلاَّ بِإِيصَاءٍ مِنَ الأْبِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: الْوِلاَيَةُ لِلأْبِ ثُمَّ لِلْجَدِّ، ثُمَّ لِمَنْ يُوصِي إِلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا، ثُمَّ لِلْقَاضِي أَوْ أَمِينِهِ لِخَبَرِ: السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ، وَلاَ تَلِي الأْمُّ فِي الأْصَحِّ كَوِلاَيَةِ النِّكَاحِ، وَمُقَابِل الأْصَحِّ تَلِي بَعْدَ الأْبِ وَالْجَدِّ وَتُقَدَّمُ عَلَى وَصِّيهِمَا لِكَمَال شَفَقَتِهَا، وَلاَ وِلاَيَةَ لِسَائِرِ الْعَصَبَاتِ كَالأْخِ وَالْعَمِّ.
وَقال الحنابلة: لاَ وِلاَيَةَ لِلْجَدِّ وَالأْمِّ وَبَاقِي الْعَصَبَاتِ.
فالخلاصة أن المذاهب الأربعة متفقة على أنه لا ولاية للعم في مال الصغير؛ وكذلك هي متفقة على أنه لا ولاية للأم إلا وجهاً عند الشافعية ليس هو الأصح.
وأما ولاية النكاح فإن العم ولي للبكر في حال عدم وجود الأب ولا أبيه ولا الأخ؛ فيكون العم هو ولي الفتاة حال نكاحها، والله تعالى أعلم.