خصم الديون من الزكاة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
فهذه المسألة مما حصل فيه الخلاف بين أهل العلم؛ حيث ذهب جمهور العلماء إلى أن الديْن يسقط الزكاة في الأموال الباطنة، أي تسقط في مقابله، فمن كان عليه دين ـ كما هو وارد في السؤال؛ فعليه أن يطرح من المال ما يقابل الدين، فإن بقي نصاب بعده وجبت زكاته، وإن لم يبق نصاب لم تجب الزكاة، هذا إذا لم يكن لدى المدين فائض عن حاجته الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة مثل السيارات والمنازل ونحو ذلك مما يراد للقنية، وإلا فليجعل ذلك المال مقابل الدين ويزكي المبلغ كله، حيث اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالاً يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية، فإنه يجعله في مقابلة الدين لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته.
فمن كان ماله يبلغ مليوناً مثلاً، لكن عليه ديون تبلغ ستمائة ألف؛ فإن عليه أن يزكي الأربعمائة الألف التي لا يشملها الدين إذا كانت تبلغ قدر النصاب أو تزيد عليه،