زكاة الفطر عن الجنين
السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي عن إخراج زكاة الفطر للجنين فى بطن أمه ما حكمها؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فالذي عليه جمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر عن الجنين ليست واجبة، بل هي مستحبة؛ استدلالاً بفعل السيد الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ حيث روى عنه ابن حزم الظاهري أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل. وعن أبي قلابة قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه. قال ابن حزم، وأبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم. وعن سليمان بن يسار: أنه سئل عن الحمل أيزكي عنه؟ قال نعم. قال ابن حزم: ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة.ا.هـــــ
وقد ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار أن ابن المنذر نقل الإجماع على أنها لا تجب عن الجنين، وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه، وعليه فلو أخرجتها عن الجنين فلك الأجر، وإن لم تفعل فلا شيء عليك. والعلم عند الله تعالى.